Sahih Bukhari – Hadith No : 5161

Hadith In Arabic Text :

وقال لنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، حدثني حبيب، عن سعيد، عن ابن عباس، حرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع‏.‏ ثم قرأ ‏{‏حرمت عليكم أمهاتكم‏}‏ الآية‏.‏ وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي‏.‏ وقال ابن سيرين لا بأس به‏.‏ وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به‏.‏ وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتى عم في ليلة، وكرهه جابر بن زيد للقطيعة، وليس فيه تحريم لقوله تعالى ‏{‏وأحل لكم ما وراء ذلكم‏}‏ وقال عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته‏.‏ ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر، فيمن يلعب بالصبي إن أدخله فيه، فلا يتزوجن أمه، ويحيى هذا غير معروف، لم يتابع عليه‏.‏ وقال عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بها لم تحرم عليه امرأته‏.‏ ويذكر عن أبي نصر أن ابن عباس حرمه‏.‏ وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس‏.‏ ويروى عن عمران بن حصين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق تحرم عليه‏.‏ وقال أبو هريرة لا تحرم حتى يلزق بالأرض يعني يجامع‏.‏ وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري‏.‏ وقال الزهري قال علي لا تحرم‏.‏ وهذا مرسل‏.‏

Chapter : Wedlock; Marriage (Nikaah) – كتاب النكاح