Jami’ al-Tirmidhi – Hadith No : 990

Umm Atiyyah narrated: “One of the daughters of the Prophet died, so he said: ‘Wash her an odd number of times, three, or five, or more than that as you see fit. Wash her with water and Sidr, and in the last (washing) add camphor, or something from camphor. When you are finished then inform me.’ When we finished we informed him so he gave us his waist-sheet and said ‘Wrap her in it.'”

Hadith In Arabic Text :

حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا هشيم، أخبرنا خالد، ومنصور، وهشام، فأما خالد وهشام فقالا عن محمد وحفصة وقال منصور عن محمد عن أم عطية قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فقال ‏”‏ اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن واغسلنها بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني ‏”‏ ‏.‏ فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال ‏”‏ أشعرنها به ‏”‏ ‏.‏ قال هشيم وفي حديث غير هؤلاء ولا أدري ولعل هشاما منهم قالت وضفرنا شعرها ثلاثة قرون ‏.‏ قال هشيم أظنه قال فألقيناه خلفها ‏.‏ قال هشيم فحدثنا خالد من بين القوم عن حفصة ومحمد عن أم عطية قالت وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏”‏ وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء ‏”‏ ‏.‏ وفي الباب عن أم سليم ‏.‏ قال أبو عيسى حديث أم عطية حديث حسن صحيح ‏.‏ والعمل على هذا عند أهل العلم ‏.‏ وقد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال غسل الميت كالغسل من الجنابة ‏.‏ وقال مالك بن أنس ليس لغسل الميت عندنا حد مؤقت وليس لذلك صفة معلومة ولكن يطهر ‏.‏ وقال الشافعي إنما قال مالك قولا مجملا يغسل وينقى وإذا أنقي الميت بماء قراح أو ماء غيره أجزأ ذلك من غسله ولكن أحب إلى أن يغسل ثلاثا فصاعدا لا ينقص عن ثلاث لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏”‏ اغسلنها ثلاثا أو خمسا ‏”‏ ‏.‏ وإن أنقوا في أقل من ثلاث مرات أجزأ ولا يرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على معنى الإنقاء ثلاثا أو خمسا ولم يؤقت ‏.‏ وكذلك قال الفقهاء وهم أعلم بمعاني الحديث ‏.‏ وقال أحمد وإسحاق وتكون الغسلات بماء وسدر ويكون في الآخرة شيء من كافور ‏.‏

Chapter : The Book on Jana”iz (Funerals) – كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم