Ibn Umar said: “Whoever acquired wealth, then there is no Zakat on it until the Hawl has passed while it is in his possession.”
Hadith In Arabic Text :
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه . قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . قال أبو عيسى وروى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفا . وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث وهو كثير الغلط . وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول . وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق . وقال بعض أهل العلم إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة وإن لم يكن عنده سوى المال المستفاد ما تجب فيه الزكاة لم يجب عليه في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول فإن استفاد مالا قبل أن يحول عليه الحول فإنه يزكي المال المستفاد مع ماله الذي وجبت فيه الزكاة . وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة .
Chapter : The Book on Zakat – كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم