Jami’ al-Tirmidhi – Hadith No : 1212

Hadith In Arabic Text :

وسألت محمدا عن هذا الحديث، فقال حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، بهذا وإنما هو عن أبي هريرة، موقوف ‏.‏ ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا ‏.‏ وكان علي بن نصر حافظا صاحب حديث ‏.‏ وقد اختلف أهل العلم في أمرك بيدك فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود هي واحدة ‏.‏ وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم ‏.‏ وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت القضاء ما قضت ‏.‏ وقال ابن عمر إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا وأنكر الزوج وقال لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة استحلف الزوج وكان القول قوله مع يمينه ‏.‏ وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله ‏.‏ وأما مالك بن أنس فقال القضاء ما قضت ‏.‏ وهو قول أحمد ‏.‏ وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر ‏.‏

Chapter : The Book on Divorce and Li’an – كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم