Hadith In Arabic Text :
وسألت محمدا عن هذا الحديث، فقال حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، بهذا وإنما هو عن أبي هريرة، موقوف . ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا . وكان علي بن نصر حافظا صاحب حديث . وقد اختلف أهل العلم في أمرك بيدك فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود هي واحدة . وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم . وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت القضاء ما قضت . وقال ابن عمر إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا وأنكر الزوج وقال لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة استحلف الزوج وكان القول قوله مع يمينه . وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله . وأما مالك بن أنس فقال القضاء ما قضت . وهو قول أحمد . وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر .
Chapter : The Book on Divorce and Li’an – كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم