Jami’ al-Tirmidhi – Hadith No : 1372

Narrated Zaid bin Khalid Al-Juhni: “A man asked the Messenger of Allah (ﷺ) about lost items. So he said: ‘Make a public announcement about it for one year. Remember its string, its contained, and its sack. Then use it, and if its owner comes then give it to him.’ So he said to him: ‘O Messenger of Allah! What about the stray sheep?’ He said:’Take it, for it is either for you, your brother, or the wolf.’ He said: ‘O Messenger of Allah! What about stray camel?'” He said: “Then the Prophet (ﷺ) got angry until his cheeks became red or his face became red. He said: ‘What concern is it of yours? It has its feet and its water reserve until it reaches its owner.'”

Hadith In Arabic Text :

حدثنا قتيبة، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد، مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني، أن رجلا، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال ‏”‏ عرفها سنة ثم اعرف وكاءها ووعاءها وعفاصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه ‏”‏ ‏.‏ فقال له يا رسول الله فضالة الغنم فقال ‏”‏ خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب ‏”‏ ‏.‏ فقال يا رسول الله فضالة الإبل قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه فقال ‏”‏ ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى تلقى ربها ‏”‏ ‏.‏ حديث زيد بن خالد حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه ‏.‏ وحديث يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه ‏.‏قال وفي الباب عن أبى بن كعب وعبد الله بن عمرو والجارود بن المعلى وعياض بن حمار وجرير بن عبد الله ‏.‏ والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ورخصوا في اللقطة إذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها أن ينتفع بها ‏.‏ وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ‏.‏ وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها ‏.‏ وهو قول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وهو قول أهل الكوفة لم يروا لصاحب اللقطة أن ينتفع بها إذا كان غنيا ‏.‏ وقال الشافعي ينتفع بها وإن كان غنيا لأن أبى بن كعب أصاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها مائة دينار فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرفها ثم ينتفع بها وكان أبى كثير المال من مياسير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفها فلم يجد من يعرفها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلها فلو كانت اللقطة لم تحل إلا لمن تحل له الصدقة لم تحل لعلي بن أبي طالب لأن علي بن أبي طالب أصاب دينارا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعرفه فلم يجد من يعرفه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكله وكان لا يحل له الصدقة ‏.‏ وقد رخص بعض أهل العلم إذا كانت اللقطة يسيرة أن ينتفع بها ولا يعرفها ‏.‏ وقال بعضهم إذا كان دون دينار يعرفها قدر جمعة ‏.‏ وهو قول إسحاق بن إبراهيم ‏.‏

Chapter : The Chapters On Judgements From The Messenger of Allah – كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم