Abu Hurairah narrated that the Messenger of Allah (ﷺ) said: “Whoever frees a portion” or he said: “a part of a slave, then he should finish paying his price if he can afford it. If he can not afford to pay reasonable price then he should be allowed to work to earn the amount that will free him without overburdening him.”(Another chain) similar, and he said: “a part”.
Hadith In Arabic Text :
حدثنا علي بن خشرم، أخبرنا عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” من أعتق نصيبا – أو قال شقصا في مملوك فخلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال قوم قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه ” . قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو . حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن أبي عروبة، نحوه وقال ” شقيصا ” . قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح . وهكذا روى أبان بن يزيد، عن قتادة، مثل رواية سعيد بن أبي عروبة . وروى شعبة، هذا الحديث عن قتادة، ولم يذكر فيه أمر السعاية . واختلف أهل العلم في السعاية فرأى بعض أهل العلم السعاية في هذا . وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول إسحاق . وقد قال بعض أهل العلم إذا كان العبد بين الرجلين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان له مال غرم نصيب صاحبه وعتق العبد من ماله وإن لم يكن له مال عتق من العبد ما عتق ولا يستسعى . وقالوا بما روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم . وهذا قول أهل المدينة وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد .
Chapter : The Chapters On Judgements From The Messenger of Allah – كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم